التأمين من ناحية زوال العلم الإجمالي ولو تعبداً حتى لو كان كلا طرفيه مجرىً للأصل المؤمن فهذا غير معقول ، لأنّ التعبد بزوال عنوان العلم الإجمالي لا يجدي في رفع محذور امتناع الترخيص في المخالفة القطعية وقبحه فإنّ ملاكه ليس عنوان العلم الإجمالي بل واقعه وإلاّ لجاز الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي ، وهذا واضح.
ورابعاً ـ هذا لا يتمّ فيما إذا كان المنجز لبعض الأطراف أصلاً غير تنزيلي أو أصلاً عقلياً كما إذا كان الشك في الامتثال مع انّه لا اشكال في الانحلال الحكمي فيه أيضاً فلابد أن يصار إلى الوجه الثاني.
ص ٨٢ الهامش.
قد يقال : هنا بيان آخر لجريان الأصل في الفرد الطويل يتم حتى على مسلك المشهور القائل بأنّ التنافي بين الأحكام الظاهرية في مرحلة الوصول فقط وحاصله :
انّ الامارة لو قامت على ثبوت النجاسة أو الحرمة في أحد الطرفين من أوّل الأمر فهي حجة في اثبات مؤداها حتى بلحاظ الزمن السابق بحيث لو كان يترتب على ذلك لترتب بالامارة كما هو واضح ؛ وهذا يعني انّ المكلف في مرحلة البقاء حينما ينظر إلى الزمن الماضي لا يرى بحسب وظيفته الفعلية انّ حكم ذلك الزمان هو الاباحة بل التحريم وإن كان سابقاً كان يراه الاباحة وكانت الاباحة الظاهرية فعلية في حقه حقيقة نتيجة رؤيته ذلك ، إلاّ انّه الآن يرى انّه محرم عليه ظاهراً وإن كان لا أثر فعلي لهذه الرؤية ـ وهذا نظير ما يقال في الكشف الحكمي في الاجازة من الانقلاب ـ وهذا يجعل الأصل المؤمن في