وإن كان يوجد لدى المكلّف علم تعبدي بعدم الاباحة وعدم التحريم معاً ـ ولا محذور فيه ، إذ ليس العلم التعبدي كالوجداني لا يتعلق بالضدين ـ إلاّ أنّه حيث يعلم اجمالاً بأنّ أحد العدمين خلاف الواقع فيكون حرمة التشريع بملاك اسناد ما يعلم بأنّه خلاف الواقع إلى الشارع ثابتاً لا محالة ؛ إذ لا شك في انّه افتراء محرم كموارد اسناد ما يعلم بأنّه خلاف الواقع تفصيلاً.
ص ٨٠ قوله : ( وهذا الكلام لا يرجع إلى محصل ... ).
وذلك لوجوه :
أوّلاً ـ بطلان المبنى من قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الموضوعي.
ثانياً ـ لو سلّم ذلك فغايته قيام الامارة مقام القطع في الطرف الذي قامت فيه فيتعبد بحصول العلم وزوال الشك فيه وهو لا يستلزم زوال العلم الإجمالي تعبداً ؛ لأنّ التعبد بأحد المتلازمين ليس تعبداً بالآخر واللازم هنا لنفس العلم التفصيلي لا للمعلوم ، فليس هو من لوازم الامارات.
وثالثاً ـ لو سلّم ذلك فموضوع المنجزية وملاكها هو عدم جريان الأصل لاستلزامه الترخيص في المخالفة القبيحة أو الممتنعة عقلاً ، وعندئذٍ إن كان المقصود من التعبد بزوال العلم الإجمالي عدم المانع عن جريان الأصل في الطرف حيث لا يؤدي إلى المخالفة ؛ لأنّ الطرف الآخر لا يجري فيه الأصل ، أو لأنّ العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجزه ، فهذا لا يتوقف على التعبد بزوال العلم الإجمالي بل هو رجوع إلى الوجه الثاني للانحلال الحكمي التام حتى إذا لم تكن الامارة علماً تعبداً وإن كان المقصود نفي المنجزية مع قطع النظر عن ذلك واثبات