أو عقلائية خلاف
الظاهر فإذا صدر من الشارع ما يدلّ على البراءة كان ظاهراً في انّ ملاكات الأحكام
الواقعية الالزامية غير مهمة في موارد التزاحم الملاكي ، فيكون منافياً على مفاد
دليل الاحتياط.
ثمّ انّ حديث
السعة موجودة في الوسائل ج ١٦ ص ٣٧٣ ط ـ ايران. وفي السند النوفلي ، فإذا قيل
بصحته صحّ الحديث.
وما استشكل فيه من
انّ في المورد استصحاب عدم التذكية الحاكم على البراءة ، فلابد أن يكون النظر إلى
امارية سوق أو بلد المسلمين لا البراءة.
مدفوع :
أوّلاً ـ بأنّ السؤال فيه لم يرد عن حكم اللحم بالخصوص بل حكم مطلق
ما في السفرة من لحم وخبز وجبن مما يعني انّ السؤال عن حرمة أو حزازة ذاتية في
سفرة المجوسي مع قطع النظر عن التذكية وإلاّ لخصّص السؤال باللحم ، فلعلّه كان
المركوز في ذهنه حرمة سؤر الكتابي أو نجاسته بالعرض لنجاسة الكتابي ذاتاً أو
عرضاً.
وثانياً
ـ حمل الحديث على
ارادة امارية سوق المسلمين غير عرفي لصراحته في اعطاء ضابطة كلية هي السعة ما لم
يعلم الحرام.
نعم ، الاشكال فيه
انّه مخصوص بالشبهات الموضوعية لعدم إطلاق لفظي فيها لأكثر من مورد الحلال المشتبه
خارجاً بالحرام فتكون الرواية على وزان روايات الحلّ.
ص ٦٣ قوله : ( حديث الحجب ... ).
في سنده أبو الحسن
زكريا بن يحيى وهو ان كان الواسطي فيكون ثقة وإلاّ