حكم ظاهري طريقي ينجز الحكم الواقعي ويثبت الضيق من أجله فيكون هذا منفياً بحكم إطلاق الحديث لأنّه ينفي الضيق المضاف إلى نفس الحكم الواقعي ما دام مجهولاً ، وهذا خلاف مفاد أدلّة الاحتياط.
ولعلّ هذا هو مقصود السيد الشهيد قدسسره من انّ الاضافة موردية لا نشوية ، بل حتى إذا كانت الاضافة نشوية مع ذلك ليست الاضافة بمعنى رفع الضيق الناشىء من وصول الحكم والعلم به ، بل ظاهر الاضافة رفع الضيق والاهتمام والمنجزية المضافة إلى نفس الحكم الواقعي المجهول فيكون مفاد الحديث انّ الحكم الواقعي ليس بتلك المرتبة من الأهمية بحيث يحافظ عليه المولى في موارد الجهل وعدم العلم وهذا مناف لمفاد دليل الاخباري ، إذ ليس مفاده اثبات حكم آخر وإنّما مفاده ابراز أهمية الحكم الواقعي المشكوك.
وأمّا على تقدير كون ( ما ) مصدرية فقد يقال بعدم الإطلاق باعتبار أنّ مفاد الحديث عندئذٍ مفاد قبح العقاب بلا بيان ، وانّ المكلّف ما دام جاهلاً لا يعرف وظيفته وموقفه فهو معذور وموسّع عليه فيما يصدر منه من مخالفة للواقع فكأنّه ارشاد إلى المعذورية العقلائية أو العقلية المعبر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فيكون مثل هذا المفاد محكوماً لدليل الاخباري.
وفيه : أوّلاً ـ انّ ظاهر الحديث انّ متعلق العلم إنّما هو التكليف الواقعي الذي بلحاظه يكون السعة والضيق ، فيكون مفاد الحديث انهم في سعة ما داموا لم يعلموا بالتكليف الواقعي ، وهذا معناه نفي أهمية التكليف الواقعي في موارد الشك والجهل فينافي دليل الاخباري.
وثانياً ـ مع قطع النظر عما ذكر حمل الحديث على الارشاد إلى قاعدة عقلية