لأنّه قد يصحّ فيما إذا اضيف إلى الترك فقيل مثلاً لم يترك السورة وليس كذلك في لمقام. ثمّ انّ النسيان كما لا يطيقون لا يناسب الاحتمال الثالث أصلاً.
ص ٥٠ قوله : ( الجهة الثانية : في إمكان استفادة انحفاظ الملاك ... ).
استفادة انحفاظ الملاك تارة يكون على أساس التمسك بالدلالة الالتزامية في إطلاقات أدلّة الأحكام الأوّلية بعد وضوح انّ مفاد حديث الرفع ليس بأكثر من رفع الحكم الفعلي ، واخرى يكون على أساس استفادة فعلية المقتضي من نفس حديث الرفع.
والاستفادة الاولى مبنية على القول بعدم التبعية بين الدلالتين في الحجّية وعلى فرض ثبوت الإطلاق في المدلول المطابقي لأدلّة الأحكام الأولية في موارد التسعة في نفسه لولا حديث الرفع وكلا الأمرين غير تام ، فإنّ الصحيح هو التبعية في الحجّية على ما نقحناه في محله ، كما انّ بعض التسعة ببعض مراتبها لا إطلاق في أدلّة الأحكام الأولية في نفسه لها كما في الاضطرار والاكراه البالغين حدَّ العجز.
وأمّا الاستفادة الثانية فقد ذكر السيد الشهيد قدسسره نكتتين لتقريب دلالة الحديث على انحفاظ مقتضي الحكم في الموارد التسعة : الاولى منهما مع جوابها واضح ، وإنّما البحث في الثانية ، والتي هي نقطة مستقلة في الحديث ينبغي بحثها بقطع النظر عن هذه الجهة أيضاً.
وحاصلها : انّ التعبير بالرفع مع انّ الحكم مندفع في موارد التسعة من أوّل الشرع بأيّة مناسبة وهدف؟