المكلف كما ذكرناه في الهامش وفي المطالب القادمة ، ويشهد عليه التعبير بالرفع والوضع وعن امتي ، حيث انّه ناظر إلى ما على المكلفين لا إلى التشريع ، وإلاّ كان الأنسب أن يقول في الإسلام أو الشريعة ، كما في لا رهبانية أو لا ضرر في الإسلام.
نعم ، يمكن جعل هذا أيضاً من الرفع التشريعي بمعنى انّ الرفع التشريعي تارة يكون بلحاظ لوح التشريع الاستساغي فيكون المنفي جوازه أيضاً ، واخرى بلحاظ لوح التشريع الجعلي والوضعي على ذمة المكلّف فيكون المنفي لزومه واشتغال الذمة به فقط لا أكثر ، كما في ما جعل عليكم في الدين من حرج ، فهذا أيضاً لون من ألوان الرفع الحقيقي للأمر الاعتباري التشريعي.
ص ٤٩ قوله : ( وقد ناقش المحقق النائيني ١ في شموله لذلك ....
يمكن اجابة اخرى على هذا النقاش بعدم احتمال الفرق عرفاً وفقهياً حتى إذا فرض عدم شمول الحديث بلسانه اللفظي للاضطرار إلى الترك ؛ إذ نكتة المعذرية لا تختلف بين أن يكون الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك واجب.
ص ٤٩ قوله : ( المورد الثاني : انّه بناءً على الاحتمال الثاني ... ).
قد فرّع في الدورة الاولى على هذا المورد نتيجة مهمة هي انّه إذا اضطر إلى ترك جزء مركّب ، فبناءً على الاحتمال الثالث يكون مفاد الحديث التعبد بتحقق الجزء وبالتالي اجزاء العمل للتقابل بين النقيضين.
وفيه : انّ العنوان المنصب عليه النفي إنّما هو عنوان وجودي هو ما يضطر إليه والمستكره عليه ، ونفيه لا يلازم التعبد بتحقق الفعل لا عقلاً وهو واضح ولا عرفاً