الصفحه ١٦ : لا يراه حكماً عاماً لكل أحد بخلاف الوظائف
الاصولية المقرّرة كحجية الخبر مثلاً ،
الثالثة : الوظائف
الصفحه ٣٤ : بين الأمارات والاصول التنزيلية فإنّها تجري عن الحكم الظاهري إذا قامت
عليها كما في اثبات الظهور بالخبر
الصفحه ٤٠ : مقرراً في علم الكلام
والعقائد لا الاصول ، ثمّ يبحثون في الاصول عن منجزية القطع بالزامات المولى كحكم
عقلي
الصفحه ٤٣ : الاحتمال ، وقد انفتح هذا البحث تاريخياً في
علم الاصول نتيجة دعوى الاخباريين امكان ردع الشارع عن العمل
الصفحه ١٠٦ : ذلك اثباتاً وإلاّ احتمل أن يكون المجعول فيه الجري العملي والاحراز الثابت في
الاصول المحرزة أو مجرد
الصفحه ١٣٨ :
الثالث ـ في مانعية
المخالفة القطعية الالتزامية عن جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي الذي لا
مخالفة
الصفحه ١٣٩ : إلاّبالمقدار
المعلوم الإجمالي ولا يجوز الالتزام بشيء من الطرفين لكونه تشريعاً محرماً فلا
موضوع لجريان الاصول
الصفحه ١٤١ : في المعصية سواءً كانت جارحية أو جانحية فيكون
جريان الاصول في تمام الأطراف دائماً مؤدياً إلى مخالفة
الصفحه ١٤٦ : الصحيح مع ذلك جريان الاصول في تمام الأطراف حتى على هذا القول
بلحاظ ترتيب الآثار العملية على الواقع غير
الصفحه ١٤٧ : الاصول من جهة محذور المخالفة الالتزامية محضاً.
وثانياً
ـ هذا المحذور غير
مرتبط بجريان الاصول في أطراف
الصفحه ١٥١ : العقلي البرهاني كما يدعيه
الاصولي.
والصحيح أنّ كلام الاخباري في انكار حصول اليقين حتى الاصولي له
الصفحه ١٥٩ : الفلاسفة والاصوليين.
٢ ـ أنّهما من القضايا
التصديقية الواقعية ، وهذا تحته ثلاثة أقوال :
١ ـ أنّهما
الصفحه ١٦٣ : عن جريان الاصول اثباتاً في تمام
الأطراف أو بعضها مناسب مع بحث الاصول العملية ، ومنه يظهر عدم صحة ما
الصفحه ١٨٦ :
الوجه
الثاني : ما ذكره
الميرزا من انّ المجعول في الامارات والاصول المحرزة هو الطريقية والعلمية لا
الصفحه ١٨٨ : بأنّ الحكم الظاهري في موارد الاصول غير
المحرزة كالاحتياط إذا صادف الواقع كان عينه وإذا خالفه كان