الامتثال مع انّه لا اشكال في امكان جعله فيه أيضاً.
الثالث : انّ البيان المذكور يؤدي إلى عدم إمكان جعل الترخيص الظاهري ولو في بعض الأطراف لأنّه منافٍ مع اقتضاء العلم الإجمالي للامتثال عقلاً ، وإن قيل بأنّه يقتضي امتثال الجامع وبمقدار عدم حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية كان خلف ما هو الثابت عندهم من اقتضائه وجوب الموافقة القطعية وعدم جريان البراءة العقلية حتى في بعض الأطراف كما سوف يأتي.
الرابع : الخطأ في أصل هذه المنهجة للبحث فإنّ التنافي بين العلم الإجمالي والحكم الظاهري في مرحلة الامتثال مربوط بتحقيق محتوى الحكم العقلي بالمنجزية من حيث كونه تعليقياً أو تنجيزياً وليس مربوطاً بجريان البراءة العقلية ومنجزية الحكم الواقعي في نفسه بقطع النظر عن الترخيص الظاهري وعدمه ، إذ هذا يجعل البراءة الشرعيّة لغواً دائماً لكونه معلقاً على جريان البراءة العقلية في المرتبة السابقة وعدم منجزية الواقع في ذلك المورد لكي لا يلزم التنافي بلحاظ المنتهى ، وهذا واضح البطلان بل منجزية الحكم الواقعي يرتفع بنفس الترخيص الظاهري الشرعي لكونه تعليقياً في موارد الجهل والاشتباه بل في تمام الموارد ، غاية الأمر لابد من ملاحظة امكان جعل الترخيص الظاهري حقيقة وإمكان وصوله إلى المكلّف وهو كذلك في غير موارد العلم التفصيلي كما تقدم ، فالصحيح في منهجة البحث ما ذكره السيد الشهيد قدسسره.
ثمّ إنّ بيان المحقق النائيني وبيان المحقّق العراقي ٠ مذكوران في الكتاب مع الجواب عليهما بما لا مزيد عليه. وكلام صاحب الكفاية قدسسره مذكور مع جوابه أيضاً ، إلاّ أنّ ذيله أشبه باثبات مدعى الكفاية وكأنّ الجواب الحقيقي هو الصدر فقط ، فإنّه لا يريد الفعلية من ناحية التزاحم الحفظي ، فإنّه لا يسمى بالفعلية