يلزم تعدّد معنى المادة في الانشاء والاخبار وهو خلاف الوجدان اللغوي الذي أشرنا إليه.
كما أنّ هناك نكتة اخرى لا بأس بالإشارة إليها ، هي أنّ العقود والمعاملات كما تصدق على السبب حدوثاً بلحاظ ما يوجد من الأثر كذلك تصدق عليه بقاءً إذا كان مؤثراً وصحيحاً ، حيث انّ العرف يلغي البعد التكويني للانشاء والتعهد ويلحظ البعد الاعتباري والانشائي فيه ، ويحتفظ به إذا كان موضوعاً للأثر وصحيحاً ، فيقال : ( البيع باق ما لم يفسخه المتعاقدان ).
نعم ، هذه التوسعة غير ثابتة في مورد العقد الفاسد ، وهذا قد يجعل دليلاً على الوضع للسبب المؤثر قانوناً ، أي ايجاد المسبب القانوني كما اختاره صاحب الكفاية ، ويكون اطلاقه على ايجاد المسبب الشخصي غير المؤثر قانوناً من باب المجاز ، أو لأنّه بيع بلحاظ نظره واعتباره الشخصي إذا اعتبرنا أنّ للُامور الاعتبارية مفهوماً واحداً والاختلاف في ايجاد المصداق حسب اختلاف الانظار الاعتبارية.