إلاّ انّ الملكية حيث انها اعتبارية فلا محالة يختلف باختلاف القوانين والأنظمة الحقوقية ، ولكنه من تغير المصداق لا مفهوم البيع تماماً كالمفاهيم الاعتبارية كمفهوم الملك نفسه ، فإنّه موضوع للاختصاص الاعتباري القانوني وهو يختلف من قانون إلى آخر فمن يعتبره في مورد يوجد مصداقاً له ، وعندئذٍ يكون ظاهر أخذه في لسان دليل ارادة المحقق لذلك الأثر القانوني بحسب نظر ذلك القانون لا محالة ، مع كون المعنى اللغوي والمفهوم للفظ واحداً عند الجميع ، فتدبر جيداً.
ص ٢١٣ قوله : ( وهذا التقريب وإن كان أحسن حالاً ... ).
ويمكن ذكر تقريب ثالث حاصله : انّ أدلّة الامضاء للمعاملات حيث انها بصدد الامضاء واثبات الحلية الوضعية لها فيكون هذا المقام بنفسه قرينة على ارادة الأعم أو الصحيح عند العرف لا الصحيح الشرعي ، فإنّه لا يناسب هذا المقام ، وهذا مطلب عرفي ، ولعله إليه يرجع كلمات بعض المحققين كالميرزا قدسسره فراجعها وتأمل.
وهناك تقريب رابع ذكرناه في بحث المكاسب وجعلناه أحسن التقريبات حاصله : انّه إذا كان مفهوم البيع هو العقد المؤثر في التمليك وانّ ما يعتبره الشارع أو أي قانون وضعي خاص في ترتيب الأثر عليه يرجع إلى ايجاد مصداق الأثر القانوني ولا يرجع إلى المفهوم ، فلا محالة يتم الإطلاق في دليل الامضاء حتى إذا كان اسماً للصحيح ؛ لأنّه لا شك في الاسم والمفهوم ، وإنّما الشك في تحقيق مصداقه من ناحية ترتب الأثر القانوني ودليل الامضاء بنفسه يكون دليلاً على ترتيب الأثر وتحقيق المصداق بحسب الفرض بلسان حلية البيع أو وجوب الوفاء بالعقد. نعم ، لو شك في أخذ خصوصية في مفهوم البيع من غير ناحية