فاقد بعض الأركان كالصلاة على الميت الفاقدة لأكثرها وهي صلاة في الذهن المتشرعي ، بل وفي استعمالات الشارع قطعاً ، وكذلك صلاة الغريق أو صلاة الخوف والمطاردة ، كما أنّها ليست معظم الأجزاء. ولو فرض أخذ القدر المتيقن اللازم في تمام الموارد من التكبير والدعاء وقصد القربة مثلاً لزم صدق الصلاة على من يأتي بهذا المقدار بعنوان الفريضة وفي حال الاختيار ، مع انّه قد لا يطلق عليه الصلاة حتى عند الأعمى.
ولعلّه لمثل هذا الاشكال ادّعى المحقّق الاصفهاني قدسسره أنّه لابدّ على القول بالأعم أيضاً أن نجعل المسمّى هو المعنى المبهم من حيث الشرائط والأجزاء كمّاً وكيفاً ؛ لعدم تعيّن شيء منها.
ولكنك عرفت امتناع الابهام الثبوتي ، والابهام الاثباتي لا يدفع الاشكال.
ويكون حلّ هذا الاشكال بالالتفات إلى ما ذكرناه في تصوير الجامع التركيبي على القول بالصحيح من أخذ القيود المردّدة والمقيّدة بحالاتها الخاصة في الجامع التركيبي الأعم أيضاً بنحو التخيير والعطف بـ ( أو ) مع تقييده بحالته الخاصة ، فأصل قصد الصلاة والدخول فيها أي افتتاحها والذكر والدعاء وقصد القربة قيود مأخوذة حتى على القول بالأعم ؛ لأنّها قوام الصلاة في تمام موارد اطلاقها ، فإنّ من يركع ويسجد ويقرأ بدون قصد الصلاة والدخول فيها لا يطلق عليه أنّه يصلّي حتى عند الأعمى مهما كثرت أعماله ، وأمّا سائر القيود والأجزاء فيكون معظمها أو مقدار منها مأخوذة بنحو اللابشرط من حيث الكمّ والكيف في حال الاختيار أو أن يكون الفاقد لجميعها مقيداً بالحالة الخاصة كالغرق أو الخوف والمطاردة أو على الميت أو غير ذلك ، وبهذا يندفع الايراد المذكور ، والله الهادي للصواب.