بشخص هذه الحرمة وهو تهافت في نفسه وتناقض فلا يمكن جعلها ، وإنّما المعقول النهي عمّا يكون غير منهي عنه من ناحية غير شخص هذا النهي وهو معنى الصحيح من سائر الجهات.
وهذا الاشكال يتم في العبادات المكروهة الانحلالية كصوم يوم عاشوراء ؛ لامتناع الأمر الانحلالي بالفرد المحرّم ، وأمّا العبادة التي يكون الأمر بها بدلياً كالفريضة في الحمام فامتناعه مبني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيه أيضاً ، وأمّا على القول بامكانه حتى إذا كان التركيب اتحادياً كالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام لأنّ الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود لا يسري إلى الفرد المحرم فعندئذٍ لا محذور في تعلّق النذر بترك الصلاة في الحمام من ناحية الاجتماع ؛ إذ لا تهافت بين حرمة الفرد ووجوب الجامع بنحو صرف الوجود ، وبالتالي حصول الامتثال بالفرد المحرّم إذا كان الواجب توصلياً أو كان تعبدياً ولكن تمكن المكلّف من قصد القربة نتيجة جهله بنذره أو نسيانه ـ كما في الصلاة في الدار المغصوبة جهلاً ـ فيتحقّق الحنث عندئذٍ أيضاً مع صحّة الصلاة على القاعدة ، كما إذا كان الواجب توصلياً ، غاية الأمر قد يكون المكلّف معذوراً إذا لم يكن جهله منجّزاً عليه ، وهذا هو ما أشرنا إليه من انّ جعل حرمة الحنث ووجوب الوفاء هنا لا يوجب عدم المقدورية مطلقاً ، بل في الجملة ، أي في حق المتذكّر الملتفت إلى نذره ولا محذور فيه ؛ لكونه في طول تعلّق النهي والحرمة كما أشرنا ، فلا يكون جعل الحرمة لغواً.
ثمّ إنّ هذا المقدار من عدم المقدورية حاصل حتى على القول بتعلّق النذر بالصلاة الصحيحة لولا النذر ، أي لولا الحرمة الناشئة من الحنث ؛ لأنّ الملتفت إلى نذره سوف لا يتأتّى منه قصد القربة ولا تقع منه الصلاة بلا قصد القربة حنثاً ؛