لا يقال : الوجوب الغيري الفعلي لمطلق المقدمة وإن كان مانعاً عن فعلية حرمتها حتى في الحصة غير الموصلة ، إلاّ انّه على هذا المبنى لصاحب الكفاية أن يقول بثبوت حرمة مشروطة للمقدمة ، وهي يمكن أن تجتمع مع الوجوب المطلق ـ كما في سائر موارد التزاحم ـ وتصبح الحرمة فعلية عند عصيان الواجب المطلق ، فإذا ترك المكلف ذا المقدمة حتى انتهى وقته انكشف حرمة المقدمة التي جاء بها فيكون معاقباً عليها.
فإنّه يقال : هذا يعقل إذا كان ترك الواجب النفسي الأهم شرطاً مقدماً أو مقارناً مع فعلية الحرمة ، وأمّا إذا كان شرطاً متأخراً كما هو في المقام فلا يعقل ؛ لأنّه يلزم اجتماع الوجوب والحرمة على المقدمة غير الموصلة في الوقت ، وهذا واضح.
ثمّ انّ صاحب الحاشية على المعالم ـ أخو صاحب الفصول ـ بعد أن اختار استحالة تقييد الوجوب الغيري بالحصة الموصلة اختار انّ الواجب ذات المقدمة من حيث الايصال ومن أجله ، أي لغرض الايصال ، فيكون مهملاً لا إطلاق له لغير الموصلة وإن لم يكن الايصال قيداً في متعلّقه لامتناعه.
وقرره الميرزا قدسسره بعد أن وافقه على استحالة التقييد بما تقدم من محاذير الدور والاستحالة ، بأنّ متعلق الوجوب الغيري يبقى مهملاً من حيث الإطلاق والتقييد بالموصلة لأنّه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق ، وهذا الاهمال من حيث قيود الواجب والوجوب معاً امّا الأوّل فلاستحالته بحسب الفرض ، وامّا الثاني فلأنّ وجوب المقدمة أيضاً لا يمكن تقييده بالايصال وهو فعل الواجب النفسي لاستحالة تقييد وجوب الواجب النفسي بفعله ، فيستحيل اطلاقه أيضاً ، فيكون مهملاً من حيث الايصال ، فكذلك يكون الوجوب الغيري ؛ لأنّه تابع للنفسي في