الاستصحاب ـ أو أي أصل مؤمن ـ بالحكومة وإلاّ كان بحكم الأخص والمقيد لاطلاق دليل الاستصحاب ، وحيث انّ الأوّل هو الصحيح فلا يتم الوجه الذي ذكره السيد الخوئي قدسسره.
ص ٢١٤ قوله : ( ورابعة بما يمكن أن يكون مقصود المحقق النائيني قدسسره ... ).
تارة : يدعى انّ وجوب التعلّم حكم نفسي موضوعه الشك وعدم العلم كما عن المحقق الأردبيلي قدسسره. فعندئذٍ لا يجري الاستصحاب الموضوعي المذكور إلاّ بناءً على المبنى الذي تقدم في ردّ الوجه الثالث المتقدم من قيامه مقام القطع الموضوعي حتى إذا لم يكن له أي أثر طريقي.
واخرى : يدعى انّه حكم طريقي أي تنجيز أو ايجاب احتياط تجاه الحكم الواقعي المشكوك قبل الفحص والتعلّم ـ كما هو الصحيح ـ ولا شك انّ مفاد هذا الحكم عندئذٍ انّ الجهل بالحكم قبل الفحص والتعلّم ليس عذراً ، وهذا لا ينفي معذرية الجهل بالموضوع لأنّه خارج عن دائرة التعلّم كما هو واضح ، ومن هنا تجري البراءة في الشبهة الموضوعية حتى إذا كان حكمه أيضاً مجهولاً قبل الفحص والتعلّم كما تقدّم في الفرضية الرابعة.
وعندئذٍ قد يقال في المقام : انّ المكلّف قبل ابتلائه جاهل بالموضوع بحسب الفرض بمعنى انّه بلحاظ حاله قاطع بعدم فعلية الموضوع وبلحاظ المستقبل جاهل بتحققه فيجري في حقه الأصل الموضوعي المؤمن عنه فهو عذره الآن وعند الابتلاء به يكون غير قادر بحسب الفرض فهو عذره عندئذٍ ولا يحتاج إلى اثبات شيء آخر بعد ثبوت المؤمّن والعذر عليه في الحالتين ولا يحتاج إلى اثبات عنوان عدم الوقوع في المخالفة من ناحية الجهل.