عن الغير بلا ارتباط له بالمكلّف فهذا غير معقول ثبوتاً لأنّ فعل الغير لا يعقل أن يتعلّق به تكليف الإنسان وإن اريد تعلقه بالأعم من فعله والتسبيب إلى فعل الغير ، فهذا وإن كان يعقل ثبوتاً تعلّق التكليف به إلاّ انّه خلاف الظاهر للزوم كون المتعلّق هو الجامع بين الفعل والتسبيب ولزوم كون مجرّد التسبيب كافياً لتحقق الامتثال ولو لم يفعل الغير بعد وهذا خلف.
وهذا البيان أجاب عليه السيد الشهيد بجوابين كما في الكتاب ؛ وتوضيحهما :
أوّلاً ـ انّ الجامع بين فعل المكلّف وفعل الغير الصادر منه بلا تسبيب من المكلّف يعقل تعلّق التكليف به ، لأنّه جامع بين الفعل الاختياري وغير الاختياري وهو اختياري على ما سيأتي من السيد الخوئي نفسه.
لا يقال : ليس الاشكال هنا من ناحية عدم المقدورية ليقال بأنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، وإنّما الاشكال من ناحية عدم صحّة تعلّق تكليف شخصٍ بفعل غيره من دون انتساب ذلك الفعل إلى المكلّف أصلاً لأنّ هذا خلف توجه التكليف إلى هذا المكلّف.
وبتعبير آخر : انّ نفس توجه التكليف إلى شخص يكون مقيداً لبياً لمتعلق الأمر بكونه الحصة المنتسبة إليه لا المنتسبة إلى غيره والأجنبية عنه بالمرة أي لا تنتسب إليه حتى بنحو التسبيب. وهذا نظير سائر قيود الوجوب التي تكون قيوداً للواجب أيضاً ثبوتاً.
فإنّه يقال : هذه النكتة إن اريد منها نكتة اثباتية لأخذ التقييد بالانتساب المذكور فهو صحيح ويقبله السيد الشهيد كما في الكتاب ، وإن اريد بها نكتة ثبوتية للتقييد فغير صحيح ؛ إذ لا محذور ثبوتي في أن يكون روح الحكم أو