( الأول )
( في صفات الشهود )
( ويشترط ستة أوصاف : الأول البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ) غير المميز إجماعا بقسميه ولا غيره ( ما لم يصر مكلفا ) في غير الدماء.
( وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ) بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ، ولكنه وهم.
نعم يدل عليه ـ مضافا إلى إطلاق الشهادة كتابا (١) وسنة (٢) وأولوية غير الدم منه ـ قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر طلحة ابن زيد (٣) « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » وخبر أبي أيوب الخراز (٤) « سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ».
__________________
(١) راجع التعليقة (١) من ص ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ وغيره من كتاب الشهادات.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
