( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ».
وخبر علي بن سويد (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « كتب إلى في رسالته وسألت عن الشهادة لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين في ما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا ».
مضافا إلى وضوح ضعف الحجة المزبورة أخيرا ، ضرورة أن قول الحق ورده عن الباطل وتخليص ذمته من الحق عين المعروف ، كما بينهالنبي صلىاللهعليهوآله (٣) : بقوله « انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقيل : يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال : ترده عن ظلمه ، فذلك نصرك إياه » وحينئذ فالشهادة عليه وتخليص ذمته من الصحبة بالمعروف أيضا ، وإلا لاقتضى عدم قبولها على الوالدة ، بل إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات ، وهو معلوم البطلان ، خصوصا بعدقوله صلىاللهعليهوآله (٤) : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » الذي هو مقدم على كل أحد.
والإجماعات المزبورة محل شك ، إذ المحكي عن الإسكافي القول بالجواز ،
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
(٣) الجامع الصغير للسيوطي ـ ج ١ ص ١٠٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٧ و ١٠ من كتاب الأمر بالمعروف.