|
٣١٦ |
ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه. |
|
٣٣١ |
الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد. |
|
٣١٧ |
كفاية القتل بالسيف. |
|
٣٣٢ |
المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا. |
|
٣١٨ |
ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء. |
|
٣٣٣ |
في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر. |
|
٣٢٠ |
ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة |
|
٣٣٥ |
حكم الذمي إذا زنى بذمية. |
|
٣٢١ |
عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل. |
|
٣٣٦ |
وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة. |
|
٣٢٢ |
ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها. |
|
٣٣٧ |
عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة. |
|
٣٢٣ |
الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك. |
|
٣٣٩ |
لزوم رجم المريض والمستحاضة |
|
٣٢٧ |
المراد من المصر هو الوطن ، والقرية كالمصر. |
|
٣٤٠ |
المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد. |
|
٣٢٨ |
غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز. |
|
٣٤٢ |
الحائض لا يؤخر حدها. |
|
٣٢٩ |
المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه. |
|
٣٤٢ |
عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد. |
|
٣٣٠ |
المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة. |
|
٣٤٣ |
عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد. |
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
