( والسيد لعبده المأذون ) فإن ما في يده لمولاه عندنا ، نعم في المنع من شهادته لعبده المكاتب قولان ، من انتفاء سلطنته عنه ، وظهور التهمة بعجزه ، وخصوصا المشروط ، وبالأول قطع الفاضل في القواعد ، وبالثاني في محكي التحرير ، وفي المسالك ولعله أقوى.
( والوصي في ما هو وصي فيه ) ليدخل في ولايته ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله (١) « أنه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة » وقد سمعت خبر سماعة (٢).
وعن علي عليهالسلام (٣) « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه في ما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ».
وفي مرسل أبان (٤) المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، مع أنه في الفقيه من غير إرسال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب ».
وفيموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما » بناء على إرادة معنى اللام من لفظ « على » أو أن المراد على أمره ، لكن رواهفي التهذيب (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : تجوز » ويمكن حمله على ما إذا شهدا بحصته المشاعة التي لم تكن بينهما شركة بناء على قبول
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
