( مسائل من هذا الباب : )
( الأولى : )
( لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه ) أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه ( من ينال ) منه من الفاحشة ( دون الجماع فله دفعه ) بلا خلاف ولا إشكال لكن على الوجه السابق ( فان أتى الدفع عليه فهو هدر ) كغيره من أفراد الدفع ضرورة أن المقام منه ، لأنه عرضه الذي عرفت قوة احتمال مساواته للنفس ، بل قد تقدم سابقا البحث في أنه له قتل من يجده يجامع زوجته ، بل ومملوكته وغلامه في وجه تقدم الكلام فيه في ما مضى ، بل له الدفع عن الأجنبي لما عرفته سابقا من النصوص ، ولكن في كشف اللثام هنا بعد أن جزم بأن له الدفع عنه بل عليه لم يجوز قتله لو توقف الدفع عليه ، ولعله لعدم كون عرض الأجنبي عرضا أذن له في القتل في الدفع عنه ، وفيه أن ذلك مقتضى جواز الدفع له أو وجوبه عليه ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فالمدفوع هدر للدافع في ما بينه وبين الله تعالى وإلا فللولي القصاص منه ما لم تكن له بينة على ذلك ، لأن الأصل الضمان ، والله العالم.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
