بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق ( فـ ) ـلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، والمشهور أن ( تقديره الى الامام ) كغيره مما ثبت فيه التعزير ، للأصل والنصوص التي منها قول الصادق عليهالسلام في خبري الفضيل (١) وربعي (٢) أو صحيحهما : « ليس عليه حد ، ولكن يضرب تعزيرا » ونحوه ما فيالمروي عن قرب الاسناد (٣) « لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة وجعة » ومنها ما فيموثق سماعة (٤) « يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره » ومنهاحسن سدير (٥) « يجلد دون الحد » الى آخره مؤبدا ذلك كله بأنه ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس ، ولا وطؤها يعرضها للولادة من زناء.
( و ) لكن ( في رواية ) إسحاق بن عمار (٦) عن الكاظم عليهالسلام( يضرب خمسة وعشرين سوطا ) ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد ( وفي أخرى الحد ) قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٧) « في الذي يأتي البهيمة فيولج : عليه حد الزاني ، » وعن الشيخ احتمال أن يكون عليه الحد إذا عاد بعد التعزير ، والفرق بين الإيلاج وعدمه ، فيحد حد الزاني في الأول رجما وقتلا أو جلدا دون الثاني ، وهما معا كما ترى ، وأولى من ذلك حملهما على التقية.
( وفي أخرى ) صحيحة رواها جميل (٨) عن الصادق ( عليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٨.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٦.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
