إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة.
( وكذا ) لا قطع على ( المبنج ومن سقى غيره مرقدا ) للأصل وغيره ، وإنما يعزر بما يراه الحاكم و ( لكن إن جنى ذلك ) وهو من أعطى البنج وأسقي المرقد ( شيئا ) مالا أو غيره ( ضمن الجناية ) باعتبار قوة السبب على المباشر ، وفي القواعد والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ، وفي كشف اللثام على المتناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال وما يجنيه المتناول بسكره أو رقاده ، والله العالم.
٥٩٩
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
