فضلا عن كونه بقدر النصاب ومن حرز كما هو واضح.
( وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ).
وكذا لا إمهال في قطع عضويه لأنه حد واحد ، بل لو استحق قطع يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى بلا إمهال كما في القواعد ، ولعله لأنهما وإن كانا حدين لكن لو لم يكن الحق في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال والحاصل أن الإمهال تخفيف له واتقاء عليه وهو بقطع الطريق لا يستحقه ، نعم من استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة ، ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة لأنهما حدان فلا توالي بينهما والله العالم.
( ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره ).
المسألة ( الثامنة : )
( لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر ) بما يراه الحاكم لعدم صدق المحارب على شيء من الثلاثة بناء على إرادة نهب المال من الأول والهرب من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه فهو حينئذ منتهب ومختطف لا محارب ، فإنه إنما يتحقق كما في القواعد لو قصد أخذ المال قهرا
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
