وخبر الفتح بن زيد الجرجاني (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار يقتل به ، قال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء ».
وخبر الحسين بن مهران (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » ورواه فيالفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل (٣) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لص دخل على امرأة » الحديث على اختلاف في ألفاظه.
وفيه أيضاعن محمد بن الفضيل (٤) عن الرضا عليهالسلام « سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته ، قال : هدر دم اللص ».
وخبر أبي حمزة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام قلت له « لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦ من كتاب القصاص.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
