وفيخبر سماعة (١) عن الصادق عليهالسلام « إذ أخذ السارق قطع يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع في السجن ، فان سرق من السجن قتل » وعن الفقيه روي (٢) أنه « إن سرق في السجن قتل » إلى غير ذلك مما دل عليه مؤيدا بما دل على قتل ذوي الكبائر في الرابعة.
( ولو تكررت ) منه ( السرقة ) ولم يظفر به ثم ظفر به ( فالحد الواحد كاف ) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة ، كما اعترف به غير واحد ، للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض ، وخصوصالصحيح (٣) « في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ».
وظاهره أن القطع للسرقة الأولى ، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.
( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ) الصحيحة إجماعا ونصوصا ( بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء ) بل ( وكذا لو كانت اليسار شلاء ) خاصة بل ( أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين ) وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
