المسألة ( السادسة )
لا خلاف أيضا في أن ( العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام ) بمعنى أنه ( يفسق فاعله ومستمعه ) بل الإجماع بقسميه عليه : قال الصادق عليهالسلام في خبر سماعة (١) : « لما مات آدم (ع) شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض ، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليهالسلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك ».
وفيخبر السكوني (٢) : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكوبات والكبرات ».
وفي خبر إسحاق بن جرير (٣) « أن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساءه فلا يغار ».
وعن النبي صلىاللهعليهوآله (٤) « أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والنرد والمرز والكوبة والقنين » إلى غير ذلك من النصوص ، وعن المبسوط والمرز : شراب الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط.
( و ) كيف كان فعن الخلاف والمبسوط ( يكر الدف في الاملاك والختان خاصة ) لقول النبي صلىاللهعليهوآله (٥) :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ٥ من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ٦ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.
(٥) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
