إلا الساج ، وما يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها ولا في الصيود ولا في الجوارح معلمة وغير معلمة ، ولا في المعادن كلها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج ( و ) عنه في الزجاج روايتان.
نعم ( في الطير وحجارة الرخام رواية ) من طرقنا ( بسقوط الحد ) لكنها ( ضعيفة ) لا عامل بها ، وهيرواية السكوني (١) عن الصادق عليهالسلام « انه قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك » وقال صلىاللهعليهوآله (٢) : « لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل » وانهقال أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) : « لا قطع في ريش يعني الطير كله » وفيخبر غياث (٤) عنه عليهالسلام أيضا « ان عليا عليهالسلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في الطير » وفيخبر الأصبغ (٥) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد » وهي متروكة عندنا أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز كما عساه يومئ إليهخبر الفضيل (٦) عن الصادق عليهالسلام « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع ».
وكيف كان فلا فرق فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ، لأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
