بل ولا إشكال ، لعموم الأدلة وإطلاقها.
( مسائل : )
( الأولى : )
( لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الإمساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج ) ضرورة عدم مالية استحقاق الإمساك والمنع من الاستعادة ، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا ، لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة ، كل ذلك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف.
المسألة ( الثانية : )
( لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا وظاهرا ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه ـ إلا حكاية عن داود ، وظاهره بين المسلمين ، كل ذلك للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن قيس (١) « سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » وخبره الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
