ثم تنصيف الباقي بين الحاكم والحداد.
( و ) على كل حال فـ ( ـفيه ) أي الفرض الأخير ( احتمال آخر ) وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة ، فيسقط من الدية ما قابل السائغ ، فلو زاد على الثمانين واحدا مثلا لم يلزمه إلا جزء من أحد وثمانين جزء من الدية ، وهكذا. لكن عن الفاضل في التحرير القطع بعدمه وهو الموافق لما تسمعه منهم في كتاب القصاص ، ومن هنا كان حمله على إرادة احتمال تمام الدية إن كان المراد بها أولا النصف أو بالعكس أولى ، وربما احتمل إرادة ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا مع رد نصف الدية عليه أو بحساب الأسواط ، ولكنه كما ترى في غاية البعد ، فتأمل جيدا ، والله العالم بحقائق أحكامه.
( الباب الخامس )
(في حد السرقة و)
تمام ( الكلام ) فيه يحصل بالبحث ( في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق ).
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
