ولا أرد شهادته ، بل عن أبي حنيفة لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته.
( وكذا الفقاع ) الذي هو خمر قد استصغره الناس.
( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلا من نفسه أو بالنار ) وإن لم يشتد على الأصح فإنه حرام عندنا ( ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ) فيحل حينئذ.
و ( أما غير ) ه من ( العصير ) كالمتخذ ( من ) الزبيب أو ( التمر فالأصل ) على ( أنه حلال ما لم يسكر ) كما حققناه في محله فضلا عن غيرهما.
( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) نصا (١) وفتوى سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل ، والله العالم
المسألة ( الخامسة : )
لا خلاف في أن الغناء وهو عند المصنف والفاضل في الإرشاد والتحرير ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته ، وكذا مستمعه ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ،قال الصادق عليهالسلام (٢) في خبر عنبسة : « استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع » وفيخبر أبي الصباح ومحمد بن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠١ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
