ظاهر النص والفتوى. نعم لو وقع الشك المزبور من الكافر لا يقتل به ، ولعله لذا قيد الحكم بوقوعه ممن كان على ظاهر الإسلام.
وقد يلحق مدعي الإمامة بمدعي النبوة ، وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع كي يكون بذلك منكرا لضرورة الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب ، فهو حينئذ كمن أنكر المتعة ممن كان على مذهب التشيع ، وفي جملة منالنصوص « أن الشاك في علي كافر » (١) ولكن الانصاف بعد ذلك كله عدم خلو الحكم المزبور من إشكال ، ويجري الكلام في من أنكر أحد الأئمة عليهمالسلام من أهل التشيع ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
( من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا ) بلا خلاف أجده فيه ، لخبر السكوني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله (ص) : إن ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : لم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان » وعلى ذلك ينزل إطلاق باقي النصوص ، منهاخبر زيد بن علي (٣) عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١٣ و ١٤ و ٢١ و ٤٨ و ٤٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
