المسألة ( السابعة : )
( الحد ثمانون جلدة حرا كان ) ذكرا أو أنثى كتابا (١) وسنة (٢) وإجماعا ( أو عبدا ) على الأصح كما عرفت البحث فيه.
( و ) لا خلاف في أنه ( يجلد ) القاذف ( بثيابه ولا يجرد ) بل الاتفاق عليه كما في كشف اللثام ، للأصل وقول النبي صلىاللهعليهوآله في خبر الشعيري (٣) « لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء ، » والصادق عليهالسلام في خبر إسحاق (٤) : « يضرب جسده كله فوق ثيابه » وأماصحيح محمد بن قيس (٥) عن الباقر عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده » فقد تقدم فيه بعض الكلام ، مع احتمال كونه قضية في واقعة ، وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم ، لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفا ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه ، وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه ، أو بإعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية عن توطين نفسه للحد أو التعزير.
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف.
(٣) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤ وذكره في التهذيب ج ١٠ ص ٧٠ ـ الرقم ٢٦٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١٦.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
