الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ».
ومنه يعلم الوجه في ما ذكره المصنف بقوله ( وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ) منها ( نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ) والله العالم.
( ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب ) للعمومات ، نعم الأقرب وفاقا للقواعد أن الجد للأب أب عرفا ، بل عن التحرير القطع به ، خصوصا بعد عدم قتله به ومساواته في الحرمة دون الجد للأم التي هي تحد بقذف ولدها ، لعدم سبقه إلى الفهم من الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط ، والله العالم.
( الرابع في الأحكام وفيه مسائل : )
( الأولى : )
( إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ) سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي ، فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرقين ، وإلا ضرب حدا واحدا ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، وخبر بريد العجلي (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ، وإن سمى فعليه لكل واحد حد » وخبر الحسن العطار (٢) قال للصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
