المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته » وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الإجماع على هذا التقدير ، والله العالم.
( الباب الثالث )
( في حد القذف )
الذي هو أحد السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات (١) وأصله الرمي ، يقال : قذف بالحجارة : رماها كأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحده قد اتفق عليه الكتاب (٢) والسنة (٣) والإجماع.
( و ) على كل حال فـ ( ـالنظر في أمور أربعة : الأول في الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) وأما السحق ففي القواعد الاشكال فيه ، ولعله من أنه كالزنا ، ولذا كان فيه حده ، واعتبرت فيه شهادة الأربع والإقرار كذلك فتعمه آية الرمي (٤) بل عن أبي علي والمصنف
__________________
(١) إشارة إلى ما رواه في الوسائل في ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٣٤ من كتاب الجهاد.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف.
(٤) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
