مع عدمه ) ونحوه عن القاضي وابن حمزة ، بل ما إليه في المسالك للحسن بلالصحيح (١) عن الصادق عليهالسلام « أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين؟فقال : هن أصحاب الرس (٢) » ونحوه خبر إسحاق بن حريز (٣) عنه عليهالسلام أيضا مؤيدا ذلك بما سمعته من الصحيح وغيره (٤) في المسألة الثانية المشتمل على رجم الواطية وجلد الموطوءة إلا أنه يمكن إرادة المماثلة منه في الجلد ولو بقرينة ما عرفت ، لكن فيالخبر (٥) المروي عن الاحتجاج عن القائم عليهالسلام « أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال : تلك الفاحشة السحق وليست في الزناء ، لأنها إذا زنت يقام عليها الحد ، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.
(٢) سورة الفرقان : ٢٥ ـ الآية ٣٨ وسورة ق : ٥٠ ـ الآية ١٢.
(٣) لم نجد لإسحاق بن حريز خبرا في تفسير هذه الآية ، وما ورد عن إسحاق في السحق هو ما رواه في الوسائل باب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣ نعم ورد في تفسير تلك الآية رواية عن هشام الصيدناني رواها في الوسائل في نفس الباب الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١ و ٢. والمسألة الثانية بعد لم تأت فالصحيح « مؤيدا ذلك بما تسمعه ».
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد ـ الحديث ٣ من كتاب الطلاق.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
