فيه دون المحرم ، بل لا فرق بينه وبين الكبير ولا بينه وبين الجارية والمرأة التي قد عرفت الكلام فيها ، إذ المناط في الجميع واحد هذا.
وعن إسحاق بن عمار (١) « سأل الصادق عليهالسلام عن محرم قبل غلاما بشهوة قال : يضرب مائة » ولعله تغليظ للإحرام ، واستحسنه في الرياض لو لا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد ، وفيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير ، كما هو واضح.
( وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا في العفو والاستيفاء ) كما تقدم الكلام في ذلك في الزناء ، والله العالم.
( والحد في السحق ) الذي هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي (٢) التي لعنها الله والملائكة ، ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء (٣) وهن في النار ، وعليهن سبعون حلة من نار ، وفوق تلك الحلل جلد جافي غليظ من نار ، وعليهن نطاق من نار وتاج من نار من فوق تلك الحلل وخفاف من نار (٤) وهو الزناء الأكبر الذي أحدثه في الناس لاقيس بنت إبليس (٥) كما أحدث أبوها اللواط بالرجال ، فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء (٦) ، ويؤتى بهن يوم القيامة وقد ألبسن مقطعات من النار وقنعن بمقانع من نار وبردين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٤ ـ من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٥ ـ من كتاب النكاح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٤ ـ من كتاب النكاح.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٥ ـ من كتاب النكاح.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٤ والباب ـ ٢٤ ـ منها الحديث ١ من كتاب النكاح.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
