( يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن ) بل في المسالك حكايته عن القاضي وجماعة جمعا بين الروايات السابقة المشتملة على أن حده حد الزاني (١) وبين ما دل (٢) على قتله بحمل الأول على غير الموقب والثاني عليه ، وعن المختلف نفي البأس فيه.
( و ) لكن فيه أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه فلا ريب في أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، وأضعف منه ما عن ظاهر الصدوقين والإسكافي من القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه في غير الموقب وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى أخذا من رواية حذيفة بن منصور (٣) السابقة وغيرها المحمولتين بعد قصورهما عن المعارضة على المبالغة أو على المستحل أو غير ذلك ، والله العالم.
( ويستوي فيه الحر والعبد ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية الاعتراف به ، بل عن نكت الإرشاد الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الإطلاق ( والمسلم والكافر ) مع عدم كون الفاعل كافرا والمفعول مسلما وإلا قتل كما عرفت ( والمحصن وغيره ).
( ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل في الرابعة ، وهو أشبه ) وأحوط في الدماء ، وقد سبق الكلام فيه في الزناء الذي يظهر من غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا في ذلك ، مضافا إلى ما عن الغنية من الإجماع أيضا فيخص به حينئذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب حد اللواط.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
