لا ينافي الحكم بقتل غيره مضافا إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء المعلوم عدم عامل به إلا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه عليه وصريح المقنع ـ على التقية أو طرحها.
( ثم ) المشهور ـ بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية والانتصار الإجماع عليه إلا أنهما لم يذكرا الإحراق ـ أن ( الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه ) وما عن السيد وسلار من عدم ذكر الأولين والأخير ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعته من النصوص (١) مضافا إلىخبر القداح (٢) عن الصادق عليهالسلام « أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى القتل شيئا » وإلى ما سمعته من نصوص الرجم مع الإحصان (٣) بل قد يفهم مما مر منقول أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » وعنه عليهالسلام (٥) أيضا « أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره » وعنه عليهالسلام (٦) أيضا أنه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأمم فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز وجل » وعنه عليهالسلام (٧) أيضا « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٢.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٦.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٥.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
