( النظر الثالث في اللواحق )
( وهي مسائل عشر : )
( الأولى : )
( إذا شهد أربعة ) عدول ( على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء ) عدول ( بذلك فلا حد ) عليها بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، للشبهة الدارئة ، ول قوي السكوني (١) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام « أنه أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال عليهالسلام : ما كنت لأضرب من عليها من خاتم الله تعالى شأنه » وخبر زرارة (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء » واحتمال عود البكارة فلا تنافي شهادة الزناء الموجبة للحد مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى لا ينافي تحقق الشبهة الدارئة ، فتأمل. بل لعل الظاهر سقوطه مع إطلاق الشهادة به المحتملة كونه في الدبر للشبهة وللخبرين المزبورين ، لكن في المسالك ثبوت الزناء مع الإطلاق ، لعدم المنافاة. وفيه ما عرفت ، نعم لو صرح الشهود بكونه دبرا اتجه حينئذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤٤.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
