الحد فيه ) لأنه هتك حرمة الحرم ، ولكنأرسل في الفقيه (١) « لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه » ولعله الأحوط والأولى.
والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة ، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وعن الوسيلة الاقتصار على الأول ولا دليل على شيء منهما ، والله العالم.
( الثاني في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ) وجوبا لئلا يفوت الجلد لو انعكس ( وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا إشكال ، فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففيصحيح زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك » ونحوه في حسن حماد بن عثمان (٣) وحسن ابني سنان وبكير جميعا (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيخبر محمد بن مسلم (٥) عنه عليهالسلام « في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليهالسلام يقيم الحدود ثم يقتله ، ولا تخالف عليا عليهالسلام » وفيخبر سماعة أيضا (٦)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٧.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
