الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » ونحوها رواية عبد الله بن سنان (١) مضافا إلى إطلاقخبر أبي بصير (٢) المنزل على ذلك « الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد » بل فيخبر أبي العباس (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يجلد وذكروا أن عليا عليهالسلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليهالسلام وقال : ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : رجم وضرب في ذنب واحد ».
( و ) الرواية ( الأخرى يجمع له بين الحدين ) وهيصحيحة محمد بن مسلم (٤) « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم » ونحوه في صحيح زرارة (٥) وفيخبر آخر (٦) له أيضا « المحصن يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة وينفى » وفي آخر له أيضا (٧) قضى عليهالسلام في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت ، وكان أول من رجمها » وصحيح الفضيل (٨) عن الصادق عليهالسلام « من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة ، فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى
__________________
(١) أشار إليه في الوسائل ـ في الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١١ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ٢٧ والتهذيب ج ١٠ ص ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ١٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٧.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ١٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
