بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟قال : ذلك على الإمام إذا رفعا إليه » وفي الفقيه وفي رواية جميل (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يضرب عنقه أو قال : رقبته » ولعله أشار بذلك إلىخبره المروي في الكافي والتهذيب (٢) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ فقال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته » ونحوه خبره الثالث (٣) إلا أنهما لا ظهور فيهما بالقتل كالمرسل المزبور.
وفي مرسل عبد الله بن مهران (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل وقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ، قال يحبس أبدا حتى يموت » وفيخبر عمرو بن السمط (٥) عن علي بن الحسين عليهالسلام « في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في الحبس حتى يموت » وفي مرسل ابن بكير (٦) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يأتي ذات محرم ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك » وفيخبر بكير (٧) « قال أبو عبد الله عليهالسلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت » وفيخبر أبي بصير (٨) عنه عليهالسلام أيضا « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا » لكن الأخير منها مناف لما عرفت.
ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين غيره بتخيير الامام بين الضرب بالسيف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٤ وهو مرسل محمد بن عبد الله بن مهران.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٠ وهو خبر عامر بن السمط.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٦.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٨.