المزبور أو العموم فهو مقيد أو مخصص بما ذكرناه أو محمول على شهادتهن منفردات.
وحينئذ ( فلا يكفي ) في الرجم ( أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ) فيه ولا في مطلق الحد وإن كثرن بل ( ولا شهادة رجل وست نساء ) بلا خلاف أجده في ذلك إلا ما يحكى عن الخلاف من ثبوت الجلد بذلك دون الرجم ، ولا ريب في شذوذه ، لمخالفته ظاهر الأدلة المعتبرة كما مر الكلام في ذلك كله وغيره في كتاب الشهادات.
نعم قيل والقائل الإسكافي والشيخ والحلي وابن حمزة والفاضل ( و ) الشهيدان بل عن بعض أنه المشهور ( تقبل شهادة الرجلين وأربع نساء و ) لكن ( يثبت به الجلد لا الرجم ) للموثق كالصحيح (١) « قال في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حد الزاني » المؤيد بعمومقوله عليهالسلام (٢) : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » المنجبر بالشهرة المزبورة خلافا للمحكي عن الصدوقين والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف وغيره ، فلا يجوزللصحيح (٣) « تجوز شهادتهن في حد الزناء إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزناء والرجم » المؤيد بعموم ما دل (٤) على عدم قبول شهادتهن في الحد ، إلا أنه وإن كان صحيحا غير واضح الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير الزناء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٩.