الحد تاما ) وهو الرجم ( وكذا الزوج ) الثاني ( إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل ) بأحدهما ( فلا حد ) للشبهة ( ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ) وذلك كله واضح ، إلا أنه ينبغي تقييده بإمكان الجهالة في الحكم في حق من جهله وإلا لم يقبل ، بل عن المقنعة والنهاية إطلاق عدم القبول وإن أمكن تنزيله على ذلك فلا خلاف ، والأصل في ذلك ما تقدم في كتاب النكاح (١) في بحث الشبهة من النصوص (٢) الواردة في عدم معذورية من كان في دار الإسلام في مثل ذلك ، إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا.
وعلى كل حال ففيصحيح يزيد الكناسي (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن » وعليه يحمل إطلاقالموثق (٤) « عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، فقال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات فزنت عليها الرجم ، قال : نعم » والمروي عن قرب الاسناد (٥) « عن رجل طلق امرأته أو بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال : عليه الرجم ، وعن
__________________
(١) راجع : ج ٢٩ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحدود ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
