لثبوت التكليف أو نحو ذلك ، وإلا كان موهونا أيضا بذلك ونحوه ، كما هو واضح.
هذا وفي مجمع البرهان أنه يشترط في إحصان الرجل كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم ، وفيه نظر يأتي عند تعرض المصنف لذلك.
( ويسقط الحد ) خاصة ( بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا ، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي ) خاصة حتى دعوى شراء الأمة من مالكها بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم الإجماع عليه لصحيح أبي عبيدة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « أتي لعلي عليهالسلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله والله أمير المؤمنين عليهالسلام » بعد العلم بعدم إرادة خصوص دعوى الإكراه منه ولو للاتفاق ظاهرا مع احتمال أن يقال : إن مجرد الدعوى ما لم يعلم كذبها تحقق الشبهة التي يدرأ بها الحد المبني على التخفيف وإن كان لا يخلو من نظر. هذا وفي المسالك « ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد ، فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر ، أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء » قلت : هو كذلك إذا لم يكن مقتضى الأصول سقوطه أيضا ، والله العالم.
( والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل ) بلا خلاف أجده ، بل عن الغنية ، الإجماع عليه ، لاشتراك معنى الإحصان فيهما نصا (٢)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
