منهم الخلاف فيه ، وأخرى لم يعدها كثير من مسائل الخلاف لا لما في المسالك من أن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما خاليا عن المهر كقيمة المتلف ، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكن يضمن بالتفويت والاستيفاء ، ضرورة عدم رجوعه إلى حاصل يعتد به ، بل لقول علي عليهالسلام في خبر طلحة (١) المنجبر بفتوى الأصحاب « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق » المؤيد بمفهومقوله صلىاللهعليهوآله (٢) : « لا مهر لبغي » بل وبما يفهم من غيره مما ورد (٣) في الشبهة وغيرها من ضمان منفعة البضع في غير الزناء ، فما عن الخلاف والمبسوط من عدم المهر لها للأصل ولأنه لا مهر لبغي واضح الضعف دعوى ودليلا.
ومن العجب ما يحكى عنه في المبسوط « إذا استكره امرأة على الزناء فلا حد عليها ، لأنها ليست بزانية ، وعليه الحد لأنه زان ، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون : لا مهر لها ، وهو مذهبنا ، لأن الأصل براءة الذمة » مع أنه قال متصلا به : « والأحكام التي تتعلق بالوطء على ثلاثة أضرب : أحدها معتبر فيهما ، وهو الغسل ، فالغسل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ والباب ـ ٣ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.
(٢) لم نجد هذا النص في الروايات وانما الموجود« مهر البغي. من السحت » وكذلك « السحت. ومهر البغي » وفي بعضها« نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن خصال تسعة عن مهر البغي » راجع الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧ و ٥ و ١٣ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ٦ والباب ـ ١٧ ـ منها ـ الحديث ٧ من كتاب النكاح.