جهرا وعليه سرا ) قال : « إن امرأة تشبهت بأمة رجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليهالسلام فقال : اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية » ( وهي ) مع عدم صحة سندها ( متروكة ) عند المعظم مخالفة للقواعد ، بل عن نكت النهاية سمعت من بعض فقهائنا أنه أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم الحد عليه استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا ، وهذا ممكن ، فما عن القاضي من العمل بظاهرها في غير محله.
( وكذا يسقط ) الحد ( لو أباحته نفسها فتوهم الحل ) واعتقده أو مطلقا على ما سمعته في تحقيق موضوع الشبهة.
( ويسقط الحد مع الإكراه ) بلا خلاف ولا إشكال ( و ) لكن ( هو يتحقق في طرف المرأة قطعا ) فلا حد عليها إجماعا بقسميه لحديث رفع القلم (١) وغيره مما يأتي في المجنون ( و ) النصوص المستفيضة (٢) منهاالخبر (٣) « ليس على المستكرهة شيء إذا قالت : استكرهت ».
نعم ( في تحققه في طرف الرجل تردد ) بل عن الغنية الجزم بعدمه ، لأن الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى ، لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق الإكراه ، وإليه يرجع ما في كشف اللثام من التعليل بعدم انتشار الآلة إلا عن الشهوة المنافية للخوف ( والأشبه ) عند المصنف وغيره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢ وهو وارد في المجنونة دون المكرهة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد الزناء.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٦.