إلا ما يفهم من فحوى أو غيرها لا يخلو من قوة ، ومن هنا يقوى عدم اندراج القصاص في إطلاق الحد ، والله العالم.
( الباب الأول )
( في الزناء )
الذي يقصر فيكتب بالياء ، ويمد فيكتب بالألف المجمع على تحريمه في كل ملة حفظا للنسب ، ولذا كان من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة ، وهو من الكبائر المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والإجماع إن لم يكن ضرورة من الدين.
( و ) كيف كان فـ ( ـالنظر في الموجب والحد واللواحق )
( أما الموجب فهو ) تحقق حقيقته مع الشرائط المشار إليها بقول المصنف : « ويشترط » إلى آخره ، ومقتضاه تحقق ماهية الزناء التي هي الموجب بمعنى السبب المصطلح ب ( إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة ) أصالة لا لحيض ونحوه ( من غير عقد ولا شبهة ) عقد ( ولا ملك ) للعين أو المنفعة ولا شبهة ملك لهما ، فما في المسالك من أنه « يدخل في الحد الإنسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون ، فلو زاد فيه « المكلف »
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
