ودخل بها قبل الاذن ضرب اثنا عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني (١) الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول (٢) الرابع : من افتض بكرا بإصبعه (٣) قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ، وقال المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين وقال ابن إدريس : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين (٤) قاله المفيد ، وأطلق الشيخ التعزير ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا فيه الحد ، ولقائل أن يقول : ليس من هذه مقدر سوى الأولين ، والباقي يرجع في ما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في تقدير غيره وإن تحدد في طرفيه بما ذكر ».
قلت : كأن الذي دعاه إلى تسمية المقدر المزبور تعزيرا مع أن له مقدرا هو اشتمال النص على إطلاق التعزير عليه ، وفيه بعد تسليمه في الجميع إمكان منع إرادة ما يقابل الحد منه ، ولعله لذا ذكرها بعضهم في الحدود ، والأمر سهل.
ثم قال المصنف ( وأسباب الأول ستة : الزناء ، وما يتبعه ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق ، والثاني أربعة : البغي ، والردة ، وإتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم ، فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو سبق ) وفي المسالك في شرح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزناء والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢١ و ١٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣ و ١٨.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
