به ، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله » وقال أيضا في شاهدي زور فرا من يد علي عليهالسلام : « إن علي هذين حتى أنكلهما » إلى غير ذلك ، وليس منه الغالط في شهادته ولا من ردت لمعارضة بينة أخرى بل ولفسقه.
المسألة الحادية عشر :
( الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن أثم ، ) للأصل وغيره ، لكن في القواعد في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال ، كما لو علما ببيع المورث عينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولم يعلم بذلك البيع وتعذر الرجوع على المشتري ، ولعله من تسبيبه للتلف بكتمانها على وجه يقوى على المباشر الجاهل بالحال ، ولكن الأقوى ما عرفت.
هذا وبقيت مسائل مذكورة في كتب العامة والخاصة تركنا التعرض لها ترجيحا للاشتغال بالأهم منها ومخافة التطويل ، ولكن الأمر فيها هين ، لأن المرجع فيها القواعد العامة ولا نص فيها بالخصوص ، والله هو العالم والمؤيد والموفق والمسدد.